الشيخ فاضل اللنكراني
340
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح )
مسألة 8 : لو تبيّن فساد العقد بأن ظهر لها زوج أو كانت أُخت زوجته أو أُمّها مثلًا ولم يدخل بها فلا مهر لها ، ولو قبضته كان له استعادته ، بل لو تلف كان عليها بدله ، وكذا إن دخل بها وكانت عالمة بالفساد ، وأمّا إن كانت جاهلة فلها مهر المثل ، فإن كان ما أخذت أزيد منه استعاد الزائد ، وإن كان أقلّ أكمله ( 1 ) .
--> ( 1 ) النهاية : 491 ، المهذّب : 2 / 242 . ( 2 ) شرائع الإسلام : 2 / 305 .